(2)
منشور
قضائي رقم (36/5)
لسنة 2009م
(3)
منشور
قضائي رقم (35/5)
لسنة 2009م
(4)
منشور رقم (34/4) لسنة
2009م
(5)
منشور رقم (33/3) لسنة
2009م
(6)
تعميم رقم (32/2) لسنة
2009م
(7)
تعميم رقم (31/1) لسنة
2009م
(9)
منشور رقم (30/3) لسنة
2008م
(10)
تعميم رقم (29/2) لسنة
2008م
(11)
تعميم رقم (28/1) لسنة
2008م
(12)
منشور
قضائي رقم (27/8)
لسنة 2007م
(13)
تعميم_قضائي_بخصوص_الأراضي__عدن
(14)
منشور قضائي
رقم (26/7) لسنة 2007م
(15)
منشور
قضائي رقم (25/6)
لسنة 2007م
(16) منشور قضائي رقم (24/5) لسنة 2007م
(17)
منشور
قضائي رقم (23/4)
لسنة 2007م
(18)
منشور
قضائي رقم (22/3)
لسنة 2007م
(19)
منشور
قضائي رقم (21/2)
لسنة 2007م
(20)
منشور
قضائي رقم (20/1)
لسنة 2007م
(21)
تعميم
رقم ( 19/5 ) لسنة 2006م
(22)
تعميم
رقم ( 18 / 4 ) لسنة 2006م
(23)
تعميم
رقم (17/3) لسنة 2006م
(24)
تعميم
رقم ( 16 / 2 ) لسنة 2006م
(25)
تعميم
رقم (15/1) لسنة 2006م
(26)
منشور
قضائي رقم (14/1)
لعام 2005م
(27)
(
تعقيب هام ) 12/1
لعام 2005م
(28)
تعميم
رقم( 20) لعام 2004م
(29)
(
تعقيب هام ) 36
لعام 2004م
(30)
(
تعقيب هام ) 14 / 2
لعام 2003م
(31)
منشور
قضائي رقم ( 13 / 1 )
لسنة 2003م
(32)
تعميم
منشور قضائي
رقم (12/1) لسنة 2002م
(34)
تعميم
رقم ( 11) لسنة 2001م
(35)
تعميم
رقم ( 9) لسنة 1999م
(38)
تعميم
رئيس المحكمة
العليا رقم (6)
لسنة 1998م
(39)
تعميم
رقم ( 5 ) لسنة 1998م
(40)
تعميم
رقم ( 4 ) لسنة 1998م
(41)
تعميم
رقم ( 3) لسنة 1998م
بشـأن
ضـرورة الالتـزام
بـآداب وسلـوكيـات
القضـاء
الإخوة /
قضـاة المحكمـة
العليـا المحترمون
الإخوة /
القضـاة وأعضـاء
النيابة العامة
ومساعدوهم
ومعاونوهم المحترمون
السلام
عليكم ورحمة
الله وبركاته ... وبعد ..
بناءً
على توجيهات
فخامة الأخ
رئيس الجمهورية
-حفظه الله -في
رسالته
الموجهة
إلينا رقم (5345)
بتاريخ 7/8/2010م ،
والمتضمنة :
أنه
لوحظ في الآنة
الأخيرة
تساهل بعض
القضاة
وتفريطهم في
آداب القضاء
وسلوك القاضي
مما يؤثر
سلباً على
عدالة القضاء
وهيبته
وسمعته ومن
ذلك ما يلي :
1- قيام
بعض القضاة
بارتياد
قاعات وصالات
الأفراح
والعزاء دون
ضرورة ملحة
لهذا الحضور
وقيامهم
بتصرفات
لا تليق بهيبة
القضاء وتمس
باستقلال
القضاء وعدالة
القاضي، كما
أن ارتياد بعض
القضاة لصالات
وقاعات الأفراح
والعزاء دون
ضرورة ملحة
يجعلهم
يقابلون أصحاب
القضايا
والحاجات وفي
ذلك تهمة
لهؤلاء
القضاة
تتنافى مع
سلوك القاضي
الحريص والنزيه،
كما أن بعض
القضاة
يخوضون في تلك
المجالس في
أحاديث بشأن
القضايا التي
يتولون النظر فيها
مما يجعلهم
يفصحون عن
قناعاتهم
مسبقاً إزاء
تلك القضايا.
وقد بين
فخامته أن
العدالة
والقسط من أهم
شروط القاضي
وأن التصرفات
الصادرة من
بعض القضاة
السالف ذكرها
تقدح في عدالة
هؤلاء القضاة
وتجعلهم
يحكمون
بالهوى وبغير
الحق والقسط
مخالفين بذلك
النصوص
الشرعية
والقانونية
التي تأمر
القاضي
بالعدل
والقسط والبعد
عن التأثر
والهوى،
والنصوص في
هذا الشأن كثيرة
ومنها قوله
تعالى: (وَإِذَا
حَكَمْتُم
بَيْنَ
النَّاسِ أَن
تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ)،
وقوله تعالى (يَا
دَاوُودُ
إِنَّا
جَعَلْنَاكَ
خَلِيفَةً
فِي الأَرْضِ
فَاحْكُم
بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ
الهَوَى
فَيُضِلَّكَ
عَن سَبِيلِ
اللَّهِ)،
وقوله صلى
الله عليه
وسلم (إن
المقسطين عند الله
على منابر من
نور على يمين
الرحمن وهم الذين
يعدلون
في حكمهم)،
وقوله صلى
الله عليه
وسلم (من طلب قضاء
المسلمين حتى
يناله ثم غلب
عدله جوره فله
الجنة ومن غلب
جوره عدله فله
النار).
كما
استند فخامته
إلى بعض من
أقوال
الفقهاء، من
ذلك (إن إجابة
القاضي
لدعوات الناس
وضيافتهم
تُطمع الناس
في القاضي
فعليه أن
يتحرز عن ذلك)
وأيضاً (ينبغي
أن يكون
القاضي
مهاباً وقوراً
بعيداً
عما يثلم
المروءة ولا
يليق بالقاضي
قليل
المداخلة والعلاقات
مع الناس حتى
لا يتأثر في
قضائه
وأن لا يرتاد
مجتمعات
الناس التي لا
تناسبه وأن لا
يمازح ويضاحك
الآخرين في
مجالسهم أو مجلسه
لأن ذلك ينزع
المهابة
والوقار منه،
وكذلك ينبغي
أن يكون كلام
القاضي
خالياً من
الغلظة والفحش
أو الاستهزاء
أو الاستعلاء
على الآخرين).
ونبه
فخامته أن
قانون
المرافعات قد
تناول آداب
القضاء حيث
نصت المادة (31) على
أن (يراعي
القاضي
في سلوكه
الآداب
الرفيعة
والتقاليد
القضائية
التي يتحلى بها رجال
العدالة) في
حين نصت
المادة (32)
على أنه (إذا
خالف القاضي
أصول مهنته
وآدابها أو
أخل بشرفها
حوكم جنائياً
أو تأديبياً
طبقاً
للمنصوص عليه
في قانون السلطة
القضائية
والقوانين
النافذة).
ومعلوم
أن السلوكيات
المشار إليها
والصادرة من
بعض القضاة
تخالف صراحة
هذه النصوص.
2- قيام بعض
القضاة
بالإدلاء
بتصريحات
لوسائل الإعلام
المختلفة في
القضايا
العامة والقضايا
السياسية
والمشاركة في
الندوات
السياسية
والعامة،
مؤكداً أن ذلك
إخلال
باستقلال
القضاء
وحياده، فخوض
القاضي في
أقواله
وتصريحاته
لوسائل
الإعلام المختلفة
بشأن القضايا
العامة
والسياسية يعد
إفصاحاً عن
قناعات
القاضي
وأحكامه المسبقة
إزاء القضايا
العامة
الخلافية التي
خاض فيها
بتصريحاته
وأقواله، لا سيما وأن
من المتوقع أن
تعرض هذه
القضايا
والمسائل
العامة على
القضاء، فأي
حياد
واستقلال للقاضي
عندئذ، ولا
يختلف الحال
بالنسبة
للمسائل
والقضايا
العامة
والسياسية
التي قد لا
تعرض على
القضاة حيث إن
تصريحات
وأقوال
القاضي عبر
وسائل
الإعلام تعد
تدخلاً
سافراً منه في
شئون سلطات
الدولة الأخرى
(السلطة
التنفيذية،
السلطة
التشريعية)
وذلك يخالف
الدستور
وتحديداً
مبدأ الفصل بين
السلطات.
3- قيام بعض
القضاة بنظر
بعض القضايا
في بيوتهم واستقبال
الخصوم في
البيت
بالإضافة إلى
تلقيهم
الاتصالات
الهاتفية
بخصوص القضايا
المنظورة
أمامهم
مؤكداً أن هذا
الأمر يجر
شبهات وتهم
كثيرة على
هؤلاء
القضاة،
فضلاً عن أنه
يخالف أحكام
الفقه
الإسلامي
ونصوص القانون
التي حددت
مجالس القضاء
والمحاكمة والتي
قررت إجراءات
المحاكمة في
قاعات المحاكم
علانية
وبحضور
الجمهوري
الذي يكون
شاهداً ورقيباً
على عدالة
إجراءات
القاضي، وقد
كان القضاة
المتقدمون
يرددون مقولة
(البيوت
للسكنى وليس
للقضاء) ومثل
هذه التصرفات
تعد أيضاً
مخالفة لنص
المادة (157) من
قانون
المرافعات
التي تنص
على أن (تعقد
الجلسات في
مبنى المحكمة
في القاعات
المخصصة لها
ولا يجوز لها
أن تعقد
جلساتها خارج
المحكمة إلا
لضرورة وبإذن
سابق من وزير
العدل).
4- قيام بعض
القضاة بتولي
التحكيم في
القضايا المنظورة
في المحاكم
التي يعملون بها،
بالمخالفة
للمادة (14)
مرافعات التي تنص على
أنه (يحظر على
القاضي أن
يكون مفوضاً
أو محكماً في
قضية منظورة
أمام المحكمة
التي يعمل بها).
كما وجه
فخامته
بضرورة تنبيه
كافة القضاة
وأعضاء
النيابة
للابتعاد عن
السلوكيات
التي تتنافى
مع آداب
القضاء بما
فيها
السلوكيات
المشار إليها
سابقاً
والاهتمام
بآداب القضاة
وسلوكيات
القاضي
وغرسها وتجذيرها
في الجيل
الجديد من
القضاة لا سيما
طلبة المعهد
العالي
للقضاء وكذا
في برنامج
وخطط التأهيل
والتدريب
والتوعية
المستمرة.
كما
وجه بجعل مدى
التزام
القضاة بآداب
القضاء
وسلوكياته
ضمن معايير
التقييم
والتقويم الدوري
للقضاة وبحيث
تكون ذات
اعتبار عند
الترقية أو
التعيين.
وحث على
محاسبة
القضاة
المخلين
بآداب
وسلوكيات
القضاة
والمخالفين
لنصوص قانون المرافعات
السالفة
البيان
وطبقاً
للقانون.
كما تم
تكليفنا بعقد
لقاءات مع
رؤساء محاكم الاستئناف
والقضاة
وأعضاء
النيابة
العامة في
عواصم
المحافظات
للتأكيد
عليهم وحثهم
على الالتزام
بما سبق لما
يشكله ذلك من
السمو
والتقدم للسلطة
القضائية.
وعليه
: فإن
الواجب على
القضاة الآتي
:
1) الالتزام
بقانون
السلطة
القضائية
والقوانين
النافذة وأن
يكون كل قاض
على علم بما
جاء فيها
وأن تكون هذه
القوانين دليله
في إجراءاته
التي يتخذها
في قضائه.
2) الالتزام
بما جاء في
مدونة السلوك
القضائي المقرة
من مجلس
القضاء
الأعلى بقراره
رقم (126)
وتاريخ 14/6/2010م وأن
يتخذها القاضي
نبراساً له
يستضيء بها
في أداء عمله
القضائي
وفي سلوكه
الشخصي.
3) الابتعاد
عن السلوكيات
التي تتنافى
وآداب القضاء
بما فيها
السلوكيات
التي وردت في توجيهات
فخامة الأخ
رئيس
الجمهورية.
كما
نحذر من
الوقوع في
شراك كل من يحاول
إقحام أعضاء
السلطة
القضائية
بمثل هذه
الأعمال
المخلة بآداب
القضاء
ومكانة منتسبيه
الشرعية
والقانونية.
ولينزه
القاضي وعضو
النيابة العامة
نفسه عن كل ما
يشينه في
قضائه
وتعامله مع
الآخرين، ومن
أوقع نفسه في
المخالفات
فلن تغفل عنه
عين الرقابة
ويجب أن تطاله
يد المحاسبة
وسينال جزاءه
التأديبي
الصارم
ولا يلومن
إلا نفسه
فالقضاء
كالماء
الطاهر
المطهر لا يقبل
الخبث ولا الدرن..
والله محيط
بما تعملون
وهو حسبنا
ونعم الوكيل.
//
صدر بتاريخ .......... 1431هـ
المـوافـق ...........
2010م //
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس مجلس
القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
منشور
قضائي رقم (36/6)
لسنة 2009م
بشأن
الفصـل بصفـة
مستعجـلـة
فـي
الجـرائـم والمخـالفات
الانتخـابيـة
التي
تـقـع أثـناء
مراجـعـة
الـجـداول
الانتـخـابـيـة
الإخوة
القضاة /
رؤساء
المحاكم الاستئنافية المحترمون
الإخوة
القضاة /
رؤساء
المحاكم
الابتدائية المحترمون
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ... وبعد ..
تلقينا
مذكرة اللجنة
العليا
للانتخابات
والاستفتاء
برقم (325) وتاريخ
1/11/2009م المتضمنة
طلب التعميم
على المحاكم
الابتدائية والاستئنافية
بالفصل بصفة
مستعجلة في
الجرائم
والمخالفات الانتخابية
التي تقع
أثناء مراجعة
الجداول.
ونظراً
لأهمية
الانتخابات
وضمان سير
إجراءاتها
بصورة صحيحة
وبما يكفل
شرعيتها
وقانونيتها
واستناداً
إلى القانون
رقم (13) لسنة 2001م
بشأن
الانتخابات
العامة
والاستفتاء
والذي نص في
المادة (125) على
أن :
أ-
القضاء وحده هو
المختص
بإصدار
الأحكام
والعقوبات
على مخالفة
هذا القانون
وتباشر
النيابة
العامة إجراءات
التحقيق
والاستجواب
وفق ما هو
منصوص عليه في
قانون
الإجراءات
الجزائية.
ب- يحق
لكل ناخب
وللجان
الأساسية
والأصلية والإشرافية
واللجنة
العليا
للانتخابات
تقديم الدعوى
الجنائية
أمام النيابة
العامة
والمحاكم
المختصة لكل من
يرتكب جريمة
من جرائم
الانتخابات
أو قام بالمخالفة
للقانون، مع
حق الناخب
المتضرر أو الجهة
المتضررة
بالتعويض عما
لحقه من ضرر
معنوي ومادي
وتنظر
الدعاوى بصفة
مستعجلة.
وعليه
: فإننا نهيب
بجميع الأخوة
القضاة سرعة
الفصل في
الجرائم
والمخالفات
الانتخابية
التي تقع
أثناء مراجعة
الجداول
الانتخابية
بصفة مستعجلة
ووفقاً
للوائح
والقوانين
النافذة.
..//..سائلين
من المولى عز
وجل للجميع
العون
والسداد..//..
// صدر
برئاسة
المحكمة
العليا
للجمهورية
بتاريخ
20 ذو القعدة
1430هـ
المـوافـق 8
نوفمبر 2009م //
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس مجلس
القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
منشور
قضائي رقم (35/5)
لسنة 2009م
بشـأن
إجـراءات
التنفيذ فـي
المـواد
المـدنيـة
والتجـاريـة
والشخصيـة
وأحـكـام
المـحـكـمـين
الإخوة
القضاة /
رؤساء وأعضاء
محاكم
الاستئناف
المحترمون
الإخوة
القضاة /
رؤساء وقضاة
المحاكم
الابتدائية
وقضاة
التنفيذ
المحترمون
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ... وبعد ..
استناداً
إلى المادتين
(12 ، 13/ج) من قانون
السلطة
القضائية
النافذ رقم (1)
لسنة 1991م
نصدر إليكم
هذا المنشور
بالملاحظات
المستخلصة من
الأحكام
والقرارات
الصادرة عن
المحكمة
العليا
والتي تتعلق
بمدى التزام
المحاكم
بإجراءات التنفيذ
المنصوص
عليها في
قانون
المرافعات والتنفيذ
المدني
النافذ رقم (40)
لسنة 2002م
المتمثلة في
الآتي :
1-أن
بعض محاكم
التنفيذ
عندما ترفع
إليها طلبات
التنفيذ تقوم
بتكليف
المنفذ ضدهم
بالردود عليها،
ثم ترتب
العديد من
الجلسات
لأطراف التنفيذ
(طالب
التنفيذ،
والمنفذ ضده)،
ثم تقوم بعد
ذلك بإصدار
قرارات تسميها
القرارات
التنفيذية،
وفي ذلك ما
يدفع بالخصوم
إلى الطعن
فيها
بالاستئناف،
وكل ذلك ليس
من القانون في
شيء، وما على
محاكم
التنفيذ إلا اتباع
المتطلبات
التي حددها
القانون في
المواد (315 ، 353 ، 354 ،
355 ، 356) تنفيذ.
2-أن
بعض محاكم
التنفيذ تسير
في إجراءات
التنفيذ
بمجرد رفع
طلبات
التنفيذ
إليها غير
مستكملة لما
تقرره المادة
(326/2) تنفيذ التي تنص على
أنه: ((لا يجوز
التنفيذ إلا
بموجب صورة
تنفيذية
تتمثل في
السند
التنفيذي
مذيلاً بالصيغة
التنفيذية،
ما لم ينص
القانون على
غير ذلك)).
3-لوحظ
أن بعض
المحاكم تسير
في إجراءات التنفيذ
الجبري بمجرد
صور
فوتوغرافية
للسندات
التنفيذية،
وفي ذلك ما
يخالف حكم
المادة (326) تنفيذ،
بمفهوم أن
يكون السند
التنفيذي
أصلاً، وكذلك
مفهوم ما
تقرره المادة
(332) تنفيذ في حالة
فقدان أصل
السند
التنفيذي أو
الصورة التنفيذية.
4-أن
بعض المحاكم
تسير في
التنفيذ دون اتباع
مقدماته،
وبعضها بدلاً
من تحرير
إعلان بالتنفيذ
الاختياري في
المهلة
المقررة
قانوناً تصدر
قراراً (في
صيغة الحكم
وشكله)
بالتنفيذ الاختياري
تضمنه حق
المطلوب ضده
التنفيذ في الطعن
عليه خلافاً
للقانون الذي
يوجب تحرير إعلان
بالتنفيذ
الاختياري
فقط متضمناً
بيان السند
التنفيذي،
وما يجب عليه
أداؤه، والأجل
القانوني
المقرر لذلك –
وهذا بمراعاة أن
المادة (243) من
قانون
المرافعات
تستثني الأحكام
الصادرة في
المسائل
المستعجلة من اتباع
مقدمات
التنفيذ – .
5-أن
بعض المحاكم
تصدر قراراً
(في إطار وشكل
الحكم
أحياناً
والقرار أحياناً
أخرى)
بالتنفيذ
الجبري،
وتضمنه حق المطلوب
التنفيذ ضده
في الطعن عليه
خلافاً للقانون
الذي يوجب على
رئيس المحكمة
(أو قاضي التنفيذ
بها) الأمر
بالتنفيذ
الجبري باتباع
وسائله
المقررة
قانوناً.
6-أن
بعض المحاكم
تأمر
بالتنفيذ أو
تسير فيه دون
تأمل منطوق
سند التنفيذ،
والتحقق
مما يستلزمه
القانون من
شروط لصلاحية
التنفيذ
بمقتضاه بأن
يكون – غير
معلق على شرط –
ناجزاً
ملزماً بحق محقق
الوجود معين
المقدار حال
الأداء وفقاً للمادة
(326/1) مرافعات،
فتوغل في
إجراءات
تنفيذية
لأحكام أو
سندات تنفيذية
تقريرية أو
منشئة،
نفاذها قائم
من حيازتها
حجية الأمر
المقضي به.
7-أن
بعض المحاكم
تأمر
بالتنفيذ أو
تسير بإجراءاته
لأحكام (سندات
تنفيذ) قديمة
صادرة
في تواريخ
سابقة على طلب
التنفيذ
بثلاثين عاماً
فأكثر مما
يقتضي
التأني،
ومزيداً من
البحث
في خصوصها حتى
لا تكون
إجراءات
المحكمة مناطاً
لفتح نزاع
أُغلق، أو
استقرت
الأوضاع
والمراكز
القانونية
بخلافها
بأسباب موضوعية
أو قانونية.
8-أن
بعض المحاكم
تسير في
التنفيذ
بناءً على
اتفاقات صلح
لم يحضر
أطرافها
للمصادقة
عليها أمام
المحاكم،
وتعتبرها
سندات تنفيذ
خلافاً للمادتين
(214 – 328/4) من قانون
المرافعات.
9-أن
بعض المحاكم
تسند التنفيذ
إلى جهات غير
قضائية حالة
أنها (أي
المحاكم) هي
المعنية
قانوناً
بالتنفيذ،
وإن كان لها
أن تستعين
بالجهات الأخرى
إلى جانب
معاون
التنفيذ.
10-
أن
بعض محاكم
الاستئناف
عندما ترفع
إليها طلبات
تنفيذ أحكام
المحكمين
تقوم بتكليف
المنفذ ضدهم بالحضور
، وتجري لذلك
العديد من
الجلسات ثم تصدر
قراراً يتضمن
قبول طلب
التنفيذ، ثم
إنابة
المحكمة
الابتدائية
المختصة
بالتنفيذ، وهذا
عمل لا يوافق
القانون، وأن
عليها في ذلك
اتباع
الآتي :
11-
إذا
رأت محكمة
الاستئناف
السير في
إجراءات تنفيذ
حكم المحكمين
بنفسها وفقاً
لقانون
التحكيم الذي
جعلها هي
المختصة بالتنفيذ
فإن عليها
الالتزام بما
قرره
القانون، بوضع
الصيغة
التنفيذية
وفقاً لحكم
المادة (329) واتباع
المتطلبات
التي قررتها
المواد (353 ، 354 ، 355 ،
356) مرافعات.
12-
إذا
رأت محكمة
الاستئناف
إنابة
المحكمة الابتدائية
بتنفيذ حكم
المحكمين فما
عليها
إلا أن تتحقق
من المتطلبات
اللازمة
بالمادتين (353 ،
354) مرافعات،
وترسل قرار
الإنابة
إلى المحكمة
الابتدائية
مشتملاً على
ما توجبه
المادة (323)
مرافعات، دون
حاجة إلى
تكليف المنفذ
ضده بالحضور
إلى محكمة
الاستئناف.
13-
أن
بعض المحاكم الاستئنافية
تخلط بين طلب
تنفيذ حكم
المحكمين
وبين دعوى البطلان،
في حين أن لكل
منهما إجراءً
قانونياً
يرتب أثراً
مختلفاً فطلب
تنفيذ حكم
التحكيم
يقتضي لتسير
المحكمة في
إجراءات
التنفيذ –
فضلاً عما أشرنا
إليه في
الملاحظات
السابقة –
التحقق أولاً
من استكمال
إيداع حكم التحكيم،
ووثيقة
التحكيم، ومن
إعلان الخصوم بالحكم
(المحكوم
عليهم فيه)
إعلاناً
صحيحاً، ومن
حيازته قوة
الأمر المقضي
– بانقضاء
الأجل
القانوني
لرفع الدعوى
ببطلانه دون
رفعها أو سبق
رفعها، وصدور
الحكم برفضها
– أما دعوى
البطلان
فتقتضي السير
في نظرها،
والفصل فيها بإجراءات
الخصومة
الموضوعية.
14-
أن
الأصل في
إجراءات
التنفيذ
الاختياري أو
الجبري هو أن
تسير المحكمة
فيه بخطوات
عملية، وأن
وسيلة قاضي
التنفيذ في
ذلك هي
الأوامر الولائية
لا الأحكام
القضائية إلا
فيما ينص
القانون
على اختصاصه به من
الدعاوى أو في
منازعات
التنفيذ، التي
لا يرتب
القانون على
مجرد رفعها
أو صدور الحكم
برفضها
التوقف عن
السير في التنفيذ
إلا إذا قررت
محكمة الطعن
ذلك
وفقاً للمادة
(502) مرافعات.
15-
أن
بعض المحاكم
(قضاة
التنفيذ) لا
يلتزمون في إجراءاتهم
التنفيذية
بنص المادة (498)
مرافعات،
التي لا تعتبر
المنازعات المتعلقة
بصحة السند
التنفيذي أو
بأصل الحق المحكوم
به من
منازعات
التنفيذ،
الأمر الذي
يستلزم في حالة
تعلق
المنازعة
بذلك أن يقرر
القاضي المختص
بالتنفيذ
(رئيس
المحكمة) عدم
الاختصاص. وهو
القرار الذي
لا يترتب عليه
التوقف عن
إجراءاته
التنفيذية.
وعليه :
فإن الواجب
الالتزام
بقواعد
وإجراءات
وخطوات التنفيذ
– كما ينص
عليها
القانون –
التي تختلف
بطبيعتها عن
الإجراءات
المقررة أمام
قضاء الموضوع
حيث يوجب
القانون
على قاضي
التنفيذ (رئيس
المحكمة) التي
لم يعين بها
قاض للتنفيذ :
· النظر
أولاً في طلب
تذييل السند
بالصيغة التنفيذية
وفقاً للمادة
(329) من قانون
المرافعات،
ثم النظر في
استيفاء
عريضة طلب
التنفيذ للبيانات
والشروط
المقررة
بالمادتين (353 – 354
منه)، ثم
وفقاً للمادة
(315 منه) يأمر
باتخاذ
إجراءات
إعلان
المطلوب
التنفيذ ضده
بالسند
التنفيذي
متضمناً ما
ذكر في البند (4) من
هذا المنشور
ومرفقاً به
الصورة
التنفيذية من
سند التنفيذ.
· ثم
بعد التحقق من
وقوع الإعلان
بالتنفيذ الاختياري
صحيحاً
وانقضاء
المهلة
القانونية دونه
يسير القاضي
بنفسه – أو
بمعرفة معاون
التنفيذ تحت
إشرافه – في
خطوات
التنفيذ
الجبري، وذلك باتباع
وسائله
القانونية
المتناسبة مع
طبيعة الحق
المراد
اقتضاؤه
جبراً
وفقاً للمادة
(356) وما بعدها من
قانون
المرافعات.
كما
نأمل من
الجميع
مراعاة ما سبق
في التعميمين
رقم (6) و(7) لسنة
1998م، والمنشور
القضائي رقم (13)
لسنة 2003م فيما
يخص التنفيذ،
وبما لا
يتعارض مع ما ورد
بهذا المنشور وسنده
من نصوص
القانون.
..//..سائلين
من المولى عز
وجل للجميع
العون
والسداد..//..
// صدر
بالمحكمة
العليا تحت
توقيعنا وختم
المحكمة
بتاريخ
13 رجب 1430هـ
المـوافـق 5 يوليو
2009م //
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس مجلس
القضاء
الأعلى
رئيس المحـكمــة
العلـيـــا
بشـأن
تلافـي
أسبـاب نـقـض
الأحكـام
المـدنيـة
المطعـون
فيهـا أمـام
المحكمـة
العـلـيـا
بعد
الاطلاع على
المادتين (12/4 /5 ،
13/ج ) من قانون
السلطة
القضائية
النافذ رقم(1)
لسنة 1991م
وتعديلاته
وعلى المادتين
( 5 ، 35/6) من
اللائحة
التنظيمية
للمحكمة
العليا ولما
تقتضيه مصلحة
العدالة،
وتطبيقاً لمبدأ
وحدة الأداء
والتطبيق
القانوني
وبناء على
الملاحظات
المرفوعة
إلينا من
الرقابة القضائية
المستخلصة من
أحكام النقض
الصادرة من
المحكمة
العليا
والمتمثلة في
الآتي:
- القيام
بإجراء
المعاينة دون
تحديد
الأشياء التي تستلزمها،
أو خلافاً لما
تحددت له، وقد
يتجاوز الأمر
في بعض
الأحكام إلى
عدم الأخذ
بمحضر
المعاينة كدليل
إثباتٍ كامل
للحكم به،
أو إلى
الاكتفاء
بمحضر
المعاينة دون
حسم النزاع
بحكم منهٍ
للخصومة
خلافاً
للمواد (160، 164، 175) من
قانون
الإثبات رقم
(21)لسنة 1992م
وتعديلاته.
-صدور
الأحكام الإستئنافية
دون الفصل في الدفوع
الموضوعية
خلافاً
للمواد (74، 185، 186،
187، 188)
من قانون
المرافعات
رقم (40) لسنة 2002م.
-احتساب
مدة سقوط الخصومة
دون تحرٍ في
تاريخ أخر
إجراء تم في
القضية
خلافاً
للمادتين (215، 216)
مرافعات.
-قبول
طلب رد
المُحكَّم
خلافاً
للإجراءات الواردة
في المادة (24)من
قانون
التحكيم رقم (22)
لسنة 1992م
وتعديلاته.
-عدم
الالتزام
بإجراءات
وقواعد
الإعلان الواردة
في المواد (39، 40،
41، 42، 43، 44، 45، 46)
مرافعات.
- تأييد
حكم المحكّم
بالنسبة لمن
لم يكن طرفاً
في وثيقة
التحكيم
وحالة كونه
غير مسبب
وصادراً بصيغة
الرأي لا
بصيغة الجزم
المنهي
للخصومة خلافاً
للمادة (53)
تحكيم.
-عدم
إعمال المادة
(1115) من القانون
المدني رقم (14) لسنة
2002م فيما يتعلق
بمناقشة
الأدلة والترجيح
بين المستند
الكتابي
والشهادة
وبين الشهادة
والشهادة
المعارضة لها
وبيان ذلك.
-عدم
إعمال المادة
(200 مدني) فيما
يتعلق بعدم
سماع دعوى
إبطال عقدٍ
أحد طرفيه
قاصرُ.
-عدم
إعمال المادة
(521 مدني) في
الحكم الصادر
بإلغاء العقد
السابق
وإقرار العقد
اللاحق.
فإننا نهيب
بجميع الأخوة
القضاة – كل
فيما يخصه –
مراعاة التطبيق
السليم
للقانون في
شقيه
الإجرائي والموضوعي،
وتلافي ما
أشرنا إليه في
البنود السابقة
من ملاحظات.
..//..سائلين
المولى عز وجل
للجميع العون
والسداد..//..
// صدر
بالمحكمة العليا
تحت توقيعنا
وختم المحكمة
بتاريخ
27 جمادى
الآخرة 1430هـ
المـوافـق 20
يونيو 2009م //
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس مجلس
القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
بشـأن
تـلافـي
أسبـاب نقـض
الأحـكـام
الشخصيـة
المطعـون
فيها أمـام
المحكمـة
العليـا
بعد
الاطلاع على
المادتين (12/4 / 5 ،
13/ج ) من قانون
السلطة
القضائية
النافذ رقم (1)
لسنة 1991م
وتعديلاته
وعلى
المادتين ( 5 ، 35/6)
من اللائحة
التنظيمية للمحكمة
العليا ولما
تقتضيه مصلحة
العدالة .. وتطبيقاً
لمبدأ وحدة
الأداء
والتطبيق
القانوني
وبناء على
الملاحظات
المرفوعة
إلينا من الرقابة
القضائية
المستخلصة من
أحكام النقض الصادرة
من المحكمة
العليا
والمتمثلة في
الآتي :
-اشتمال
بعض الأحكام الاستئنافية
المطعون فيها
على الحكم
فيما لم يرفع
عنه
الاستئناف
وعلى التجاوز
لموضوع
النزاع إلى
الحكم فيما لم
يطلبه الخصوم
أو بأكثر مما
طلبوه خلافاً
لنص المادتين
(221) ، (288) من قانون
المرافعات
رقم (40) لسنة 2002م
مثل : التقرير
بوجود
التزوير دون
دعوى، ودون
الاستعانة
بأهل الخبرة.
-اشتمال
بعض الأحكام الاستئنافية
المطعون فيها
على عدم
مناقشة الدفع
بانعدام التحكيم،
أو انعدام
الصفة لعدم
حصول التوكيل
فيه خلافاً
للمادتين (15، 53)
من قانون
التحكيم
رقم (22)
لسنة 1992م
وتعديلاته
والمادة (288) مرافعات.
-صدور
بعض الأحكام الاستئنافية
المطعون فيها
بإلغاء حكم
محكمة أول
درجة دون
استيفاء
للنقص ودون
مسوغ قانوني
خلافاً
للمادة (288) مرافعات.
-صدور
بعض الأحكام الاستئنافية
المطعون فيها
بسقوط
الاستئناف أو
رفضه خلافاً
لما هو مقرر
في المواد (39، 41،
42 مرافعات)
بشأن قواعد
الإعلانات،
ومن ذلك الحكم
باعتبار
الاستئناف
كأن لم يكن
لعدم حضور
المستأنف دون
تحديد جلسة
ثانية لحضوره
بإعلان جديد
طبقاً
للمادة (289)
مرافعات.
-صدور
بعض الأحكام الاستئنافية
المطعون فيها
بثبوت الملك
استناداً إلى
الوصية دون
إجازة بقية
الورثة
خلافاً
للمادة (234) من
قانون
الأحوال
الشخصية رقم (20)
لسنة 1992م
وتعديلاته.
وعليه
: فإننا نهيب
بجميع القضاة
– كل فيما يخصه –
مراعاة
التطبيق السليم
للقانون
في شقيه
الإجرائي
والموضوعي،
وتلافي ما أشرنا
إليه في
البنود
السابقة من
ملاحظات.
..//..سائلين
من المولى عز
وجل للجميع
العون
والسداد..//..
// صدر بالمحكمة
العليا تحت
توقيعنا وختم
المحكمة بتاريخ
27 جمادى
الآخرة1430هـ
المـوافـق 20
يونيو 2009م//
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس مجلس
القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
بشأن
إنجاز
القضايا
المنظورة
وسرعة البت فيها
الإخوة
القضاة
الأجلاء /
رؤساء وأعضاء
محاكم الاستئناف
المحترمون
الإخوة
القضاة
الأجلاء /
رؤساء وأعضاء
المحاكم
الابتدائية المحترمون
الإخوة
القضاة
الأجلاء /
رؤساء وأعضاء نيابات
الاستئناف المحترمون
الإخوة
القضاة
الأجلاء /
وكلاء وأعضاء النيابات
الابتدائية المحترمون
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ... وبعد ..
عملاً
بالمادتين (12) و
(13) من قانون
السلطة
القضائية رقم
(1) لسنة 1991م
وتعديلاته،
والمادتين (2) و (5)
من اللائحة
التنظيمية
للمحكمة
العليا وبناءً
على توجيهات
فخامة الأخ
رئيس
الجمهورية
حفظه الله رقم
(3469) وتاريخ 3/6/2009م
نوجه بالآتي :
اتخاذ
كافة
الإجراءات
الكفيلة
بسرعة البت في
القضايا
الخاصة
بالمواطنين
المنظورة أمامكم
وعدم التطويل
فيها وتحري تحقيق
العدل
والإنصاف بين
الجميع طبقاً للشرع
والقانون.//
..//..مع
تقديرنا
للجهود التي تبذلونها
وتمنياتنا
للجميع بدوام
التوفيق
والسداد..//..
// صدر
بالمحكمة
العليا تحت
توقيعنا وختم
المحكمة //
بتاريخ 16 جمادى
الثاني 1430هـ المـوافـق
9 يونيو 2009م
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس مجلس
القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
تعميم رقم (31/1) لسنة
2009م
الأخوة
القضاة
الأجلاء في
عموم محاكم
الجمهورية
المحترمون
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ... وبعد ..
استناداً
إلى ما تكشف
لنا من خلال
النزول الميداني
للمحاكم
الابتدائية والاستئنافية
في أمانة
العاصمة
ومحافظتي
صنعاء والجوف
من ملاحظات
تعكس أثراً
سلبياً في صحة
العمل القضائي
وهيبة القضاء
بوجه عام
ومنها :
1.
عدم
التزام بعض
القضاة
بارتداء الزي
القضائي
الرسمي في
الجلسات
خلافاً لقرار
مجلس القضاء
الأعلى
الصادر برقم (1)
لسنة 2008م.
2.
تعقد
بعض الشعب الاستئنافية
جلساتها دون
أن تكون
مكتملة
النصاب وعلى
خلاف نص
المادة (11) من
قانون
المرافعات
والمادة (368) من
قانون
الإجراءات
الجزائية.
3.
لا
يلتزم بعض
القضاة
بإدراج جميع
القضايا المحالة
عليهم من قلم
الكتّاب في
سجل يومية الجلسات
بمعيار
ورودها
وترتيبها
الزمني مما يؤدي
إلى إهمال بعض
القضايا
وتقديم نظر
بعضها عما
قبلها وهو ما
يبعث الشكوى
والتذمر من
المتقاضين
لذلك السبب.
4.
أن
بعض القضاة
وبعض الشعب لا
يحضرون إلى
المحاكم إلا
من بعد الساعة
التاسعة
والنصف
صباحاً
والبعض
يعقدون
الجلسات من
الساعة
الحادية عشرة
حالة أن
القانون يستلزم
بدء السير في
الجلسات عند
الساعة
التاسعة
صباحاً على
الأقل.
5.
تزاحم
أُمناء السر
والكتّبة على
منصة القضاء
خلال الجلسات
والبعض يعقد
الجلسة
وبجانبه
ثلاثة إلى
خمسة من
الكتّاب حالة
أن القانون لا
يجيز أن
يتواجد بجانب
القاضي في
منصة الحكم
سوى أمين السر
المختص دون غيره.
6.
لوحظ
أن بعض القضاة
لا يتولون
بأنفسهم
إدارة الجلسات
وضبط سيرها
حيث يترك ذلك
عن قصد أو إهمال
لأمناء السر
الذين تتعالى
أصواتهم
أثناء الجلسة
فيظهرون
وكأنهم من
يدير الجلسات
مع ما يمثله
ذلك من مخالفة
لنص المادة (173) من
قانون
المرافعات
وتقابلها
المادة (319) من
قانون
الإجراءات
الجزائية..
الأمر الذي
يضعف الثقة
لدى
المتقاضين في
صحة وسلامة
الإجراءات.
لـــذلـــك
وتأكيداً
لما سبق إيراده
من هذه
الملاحظات في
المنشورات والتعاميم
القضائية
السابقة
وحرصاً على
هيبة القضاء
وترسيخ ثقة
المتقاضين في
صحة العمل
والإجراءات
القضائية
ولما فيه خدمة
العدالة.
نأمل
تلافي الوقوع
فيما تمت
ملاحظته مما
سبق ذكره .
..//..سائلين
من المولى عز
وجل للجميع
العون والسداد..//..
// صدر
بالمحكمة
العليا تحت
توقيعنا وختم
المحكمة//
بتاريخ 28 محرم
1430هـ
المـوافـق 24
يناير 2009م
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس مجلس
القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
الأخ /
رئيس محكمة
استئناف
المحافظة المحترم
الأخ /
رئيس
نــيـــابـــة
استئناف
المحافظة
المحترم
بعد
التحية ...
بناءً
على ما تقرر
خلال اجتماع
اللجنة العليا
للنظر في
أحوال السجون
والسجناء
المنعقد
بتاريخ 1/9/2008م..
نكلفكم
بالتنسيق مع الأخوة
محافظي
المحافظات أو
من ينوبهم
والأخوة
مدراء الأمن
للقيام
بزيارة
ميدانية
للسجون في
المحافظات
والإطلاع على
أحوال السجناء
على أن يتم
رفع تقارير
بذلك للجنة
العليا في
موعد أقصاه
الخامس
والعشرون
من شهر رمضان
الجاري.
..//..
والله ولي
التوفيق ..//..
القاضي/
عصـام عبد
الوهاب
السمـاوي
رئيــس مجلس
القضاء
الأعلـى
رئيـــس
المحكـمــة
العـلـيـــا
رئيــس
اللجنـة
العـليـا
للنظر فـي أحـوال
السجون
والسجناء
بشـأن
تـلافـي
الأسبـاب
المـؤديـة
إلـى نـقـض
الأحـكـام
المـطـعــون
فيهـا أمـام
المحكمـة
العـلـيـا
أصحاب
الفضيلة
الأجلاء /
رؤساء وقضاة
المحاكم الاستئنافية
والابتدائية
بعموم
محافظات
الجمهورية الأكارم
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ... وبعد ..
استناداً
إلى المادتين
(12– 13) من قانون
السلطة القضائية
رقم (1) لسنة 1991م
وعملاً بما
أسفرت عنه
الدراسة
المرفوعة إلينا
من هيئة
الرقابة
القضائية
بالمكتب
الفني في
المحكمة
العليا وما
توصلت إليه من
نتائج بملاحظات
تماثلت وتكرر
ورودها فكانت
موجبات للنقض
لعدد
من الأحكام
الصادرة من
محاكم
الموضوع
بدرجتيها..
.. ولما فيه
خدمة العدالة
وتقريب سبلها
للمتقاضين.
فإننا
نورد إليكم
هذه
الملاحظات
للعمل على تلافي
الوقوع فيها
مستقبلاً وهي
:
1) إصدار
بعض الشعب الاستئنافية
أحكاماً
فاصلة في
دعاوى لم تكن
مما فصل فيه
في حكم محكمة
أول درجة..
وذلك على خلاف
نص المادة (288)
فقرة (و) من
قانون المرافعات
النافذ
رقم (40) لسنة 2002م فضلاً
عن الحالات
المقررة
بالمواد (274 – 287 – 290
من ذات
القانون) .
2) لوحظ
أن بعض الشعب الاستئنافية
تصدر أحكامها
بالإعادة إلى
محكمة أول
درجة – في غير
الحالات المستثناة
بالنصوص آنفة
البيان – في
حين أوجب
القانون على
محكمة الاستئناف
الفصل في
الموضوع
باعتبارها
محكمة قانون
وموضوع وفقاً
للمبدأ
المقرر بنص
المادة (288)
مرافعات.
3) قبول
بعض الشعب الاستئنافية
الاستئناف
المرفوع عن
أحكام لا تقبل
الطعن بهذا
الطريق ثم
تتصدى للحكم
في موضوعه رغم
ذلك وعلى خلاف
النصاب
المقرر لقيمة
الدعوى
المقرر في نص
المادة (86) من
قانون المرافعات.
4) خلافاً
للمادتين (286 – 288)
مرافعات تخلو
بعض الأحكام الاستئنافية
من مناقشة
والفصل في
الاستئناف
المقابل
قبولاً أو رفضاً
من حيث الشكل
أولاً ثم
مناقشته
والرد عليه
والفصل في
موضوعه في
حالة قبوله
شكلاً.
5) خلو
بعض الأحكام
(في المواد
الجزائية) من
الفصل في
طلبات
المصادرة
للوسائل
المستخدمة في
جرائم الخمرة
وعلى خلاف ما
تستوجبه
المادتان (100 – 103)
عقوبات نافذ
وبالمثل لوحظ
أن بعض
الأحكام
الصادرة في
جرائم
المخدرات
تخلو من الفصل
في طلبات
المصادرة
للوسائل
المستخدمة
فيها وهو ما
يخالف
المادتين (36 – 43)
من قانون مكافحة
الإتجار
بالمخدرات
والمؤثرات
العقلية رقم (3)
لسنة 1993م.
6) تنقض بعض
الأحكام
لبطلانها
الموصوف بنص
المادة (372) من
قانون الإجراءات
الجزائية
المترتب على
خلوها من بيان
النص
القانوني
الذي عولت
عليه المحكمة
في العقوبة
والذي يستلزم
بالضرورة ذكر
مواد التجريم
والعقاب
والأسباب
المقدرة على
أساسها
العقوبة التي
قضت بها المحكمةفي
حق المحكوم
عليه.
كما
أن بعض
الأحكام التي
تصدر في
المواد الجزائية
تصدر بعقوبتي
الحبس مع وقف
التنفيذ
والغرامة في
وقائع لا يجيز
فيها النص
العقابي
للقاضي الجمع
بين
العقوبتين
ويخوله حق اختيار
أي من
العقوبتين
كما في نص
المادة (285) عقوبات.
7) إصدار بعض
الشعب الاستئنافية
– في المواد
الجزائية –
أحكاماً بعدم
قبول الاستئناف
من حيث الشكل
لسقوط الحق
فيه أو انقضاء
ميعاده أو
لسبق القبول
بالحكم
المستأنف..
ثم تحكم في
الموضوع.. حالة
أن الحكم بعدم
القبول شكلاً
يمنعها من
الخوض في
الموضوع
والفصل فيه
حيث المقرر أن
ما لا يقبل
شكلاً لا يجوز
نظره موضوعاً.
8) صدور بعض
الأحكام التي
يكون أحد
أطرافها
(قاصراً أو
ناقص الأهلية
أو غائباً دون
استكمال
إجراءات
إعلان الغائب
أو النصب عن
القاصر بإسمه)
وتَعتبر بعض
الأحكام أحد
أخوته ممثلاً
له في
المرافعة
وذلك دون
وصاية ودون
النصب عنه ودون
استيفاء
مسوغات الصفة
القانونية
والتثبت منها
وفق ما تستلزمه
المادة (74)
مرافعات.
9) صدور بعض
الأحكام – في
المواد
الجزائية –
بالإدانة
والعقوبة في
الحق العام
دون التنبه
إلى ما يستجد
قَبْلَ إصدار
الحكم من
موجبات انقضاء
الدعوى التي
تستلزم الحكم
بإنهاء
الإجراءات
لانقضاء
الدعوى كما في
حالة وفاة
المحكوم عليه
المقررة بنص
المادة (36) من
قانون
الإجراءات
الجزائية.
10)صدور بعض
الأحكام دون
بيان أسماء
المدعين أو المدعى
عليهم كاملة
فتأتي بعبارة
(وآخرون)
أو (ومن إليه)
دون بيان كامل
الأسماء
والصفات فتأتي
منازعات
لاحقة منشأها
التجهيل
بالأسماء
والصفات
ومسوغاتها
القانونية.
11)صدور بعض
الأحكام الاستئنافية
– في المواد
الجزائية –
بتأييد الحكم
المستأنف
حالة اشتماله
على حكم في
دعوى غير
جزائية وغير
مرتبطة
بالدعوى
الجزائية
وهذا يخالف
المواد (198 فقرة /
2 مرافعات و 255 – 564
من قانون
الإجراءات
الجزائية).
12)صدور بعض
الأحكام – في
مواد الأحوال
الشخصية –بفسخ
عقد النكاح
للكراهية دون
اعتبار لما
يوجبه الشرع
والقانون على
القاضي قبل
ذلك من تعيين
حَكَمٍ من أهل
الزوجة
وحَكَمٍ من
أهل الزوج
للإصلاح
بينهما فإن لم
يفلحا في
الصلح أمَرَ
القاضي الزوج
بالطلاق فإن
أبى الزوج
أصدر القاضي
حكمه بالفسخ
وألزم الزوجة
بإرجاع المهر
وفقاً للمادة
(54) من قانون
الأحوال
الشخصية.
كما
ننوه إلى وجوب
الرجوع إلى
المنشورات والتعاميم
السابق
صدورها عن
المحكمة
العليا
ومراعاة ما
جاء فيها.
..//..نسأل الله
العلي القدير
أن يوفق
الجميع إلى ما
فيه خدمة
العدالة
وتيسير سبلها
وإلى كل ما يحبه
ويرضاه..//..
// صدر
بالمحكمة
العليا تحت
توقيعنا وختم
المحكمة//
بتاريخ 11 جمادى
الثاني 1429هـ المـوافـق
15 يونيو 2008م
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس مجلس
القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
بشـأن
الدعـاوى
والمنـازعـات
المتعلقـة بأراضٍ
تقـع فـي
المنـاطـق
الحـدوديـة
استناداً
إلى المادة (13)
من قانون
السلطة القضائية
رقم (1) لسنة 1991م
وبعد الإطلاع
على القانون
رقم (21) لسنة 1995م
بشأن أراضي
وعقارات
الدولة ولما
فيه مصلحة
العدالة
نوجه
الأخوة رؤساء
محاكم
الاستئناف
والمحاكم
الابتدائية
في المحافظات
التالية :
1- محكمة
استئناف م/حجه
والمحاكم
الابتدائية
التابعة لها.
2-
محكمة استئناف
م/صعده
والمحاكم
الابتدائية
التابعة لها.
3-
محكمة
استئناف
م/الجوف
والمحاكم
الابتدائية التابعة
لها.
4-
محكمة
استئناف
م/حضرموت
والمحاكم
الابتدائية
التابعة لها.
5-
محكمة
استئناف م/المهره
والمحاكم
الابتدائية
التابعة لها.
مراعاة
ما يلي :
تطبيق
نص المادة (190) من
قانون
المرافعات في
كل دعوى أو
منازعة تثار
أمامها تتعلق
بأراضٍ حدودية
وذلك على النحو
الآتي :
1. إخطار
فرع الهيئة
العامة
للأراضي
والمساحة والتخطيط
العمراني
كتابياً
بوجود الدعوى
أو المنازعة
إذا كان لها
أي دعوى أو
طلب متعلق بتلك
الأرض.
2. إتاحة
المدى الزمني
الكافي
للهيئة أو
فرعها المعني
لتقديم
طلباته القانونية
في ضوء النص
المشار إليه
إن طلب التدخل
أو كان إدخاله
بأمر من
المحكمة
لمصلحة
العدالة أو
لإظهار
الحقيقة.
وبالله
التوفيق
والسداد ..
//
صدر بالمحكمة
العليا تحت
توقيعنا وختم
المحكمة //
بتاريخ 23 جمادى
الأول 1429هـ
المـوافـق 28 مايو
2008م
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس مجلس
القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
بشأن
تفعيل نص
المادة (53) من
قانون
المحاماة رقم
(31) لسنة 1999م.
الأخـوة
الأفـاضـل/
رؤســاء
وقضــاة
المـحـاكـم
فـي الـجـمـهـوريـة
المحـترمون
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ... وبعد ..
إستناداً
إلى قانون
السلطة
القضائية رقم
(1) لسنة 1991م وإلى
القانون رقم (31)
لسنة 1999م
بشأن تنظيم
مهنة
المحاماة
والقانون رقم
(13) لسنة 1994م بشأن
الإجراءات
الجزائية
والقانون رقم
(40) لسنة 2002م بشأن
المرافعات
والتنفيذ
المدني.
ولما
تقتضيه
المصلحة
العامة في
تعزيز التكامل
القانوني في
أداء أعضاء
السلطة
القضائية والمحامين
الذين هم
أعوان القضاء
أوجب عليهم
القانون
تبسيط
إجراءات
التقاضي
وإزالة العراقيل
والتعقيدات
أمام
المتقاضين
وتقديم المساعدة
القضائية
لغير
القادرين
والتقيد بآداب
المهنة سواء
تجاه القضاء
أو تجاه زملائهم
أو موكليهم
وتجنب كل
إجراء أو قول
يحول دون سير
العدالة وما
أوجبه
القانون على
القاضي أن
يحرص على أن
تُحترم كرامة
المواطنين
وهيئة
المحكمة من
قبل جميع
الأطراف
المشتركين في القضية.
فإننا نوجه
بالآتي:
1. لا
يجوز توقيف
المحامي
احتياطياً
أثناء ممارسته
لواجبات
مهنته لما
يصدر عنه من
عمل أو أقوال
مخلة بنظام
الجلسات.
2. إذا
ارتكب
المحامي
فعلاً أو
قولاً مما يعد
إخلالاً
بنظام
الجلسات فعلى
القاضي تحرير
محضر ضبط
بالواقعة
ويحال المحضر
إلى النيابة
العامة وترسل
نسخة من
المحضر إلى
مجلس النقابة
أو رئيس
الفرع الذي
يتبعه
المحامي
المعني.
3. بعد
تحرير محضر
ضبط الواقعة
يأمر القاضي
المحامي
المعني
بمغادرة
القاعة
ليتمكن من
مواصلة عقد
جلساته
الأخرى
المقيدة في
جدول يومية
الجلسات وعلى
المحامي أن
يمتثل ولا
يتمادى.
4. تقوم
النيابة
بتبليغ مجلس
النقابة أو
رئيس الفرع
الذي يتبعه
المحامي
لإيفاد
ممثلها
لحضور
التحقيق في
أجل زمني كاف
للحضور .
5. إذا
أسفر التحقيق
عما يوجب
الإحالة
للمحاكمة
تكون الإحالة
إلى محكمة
أخرى لعدم جواز
أن يشترك
القاضي أو
قضاة المحكمة
التي وقع فيها
الحادث في نظر
الدعوى التي
تقام على
المحامي بسبب
ذلك.
..//..سائلين
المولى عز وجل
للجميع
التوفيق
والسداد..//..
// صدر
بالمحكمة
العليا تحت
توقيعنا وختم
المحكمة
بتاريخ 13 صفر 1429هـ
المـوافـق 20 فبراير
2008م //
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس مجلس القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
منشور
قضائي رقم (27/8)
لسنة 2007م
بشـأن
إحالة
الملفات
المتعلقة
بالأحكام الجزائية
النهائية
إلى
النيابة
لحفظها بصورة
نهائية
الأخــوة
القضاة
الأجلاء/ رؤســـاء
مـحـاكــم
الاستئنــاف
والشعب الاستئنافية
المتخصصـة
المحـترمون
الأخــوة
القضاة
الأجلاء/
رؤســاء
وقضاة المحاكم
الابتدائيـة
بـالـجـمـهــوريــة
المحـترمون
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ... وبعد ..
إستناداً
إلى المادة (13)
من قانون
السلطة
القضائية..
وتطبيقاً لنص
المادة (346/3)
من قانون
الإجراءات
الجزائية.
نوجه
الجميع
الالتزام بالآتي
:
1. يجب
إحالة
الملفات
المتعلقة
بالأحكام
الجزائية
النهائية
والباتة إلى
النيابة
المختصة
لتتولى
التنفيذ
وفقاً
لاختصاصها
المنصوص عليه
في قانون
الإجراءات الجزائية.
2. على
الأمانة
العامة إعادة
الملفات
الواردة من
محاكم
الاستئناف
بعد الفصل
فيها إلى النيابة
الاستئنافية
المختصة
وتتولى
مسئولية
إعلان
الأطراف بالأحكام
والقرارات
الصادرة فيها
من المحكمة
العليا
وموافاة
المحكمة الاستئنافية
المطعون في
حكمها بصورة
طبق الأصل
من حكم
المحكمة
العليا ممهورة
بختم النيابة.
3. على
نيابة
الاستئناف
بعد استكمال
الإجراءات
المشار إليها
في البند
السابق إحالة
الملف إلى
النيابة
الابتدائية
المختصة
التابعة لها
لحفظه لديها
نهائياً
وسداد
سجلاتها بذلك.
..//..سائلين
المولى عز وجل
للجميع دوام
التوفيق
والسداد..//..
والسلام
عليكم ورحمة
الله وبركاته
// صدر
بالمحكمة
العليا تحت
توقيعنا وختم
المحكمة //
بتاريخ 4 ذو
القعدة 1428هـ
المـوافـق 14
نوفمبر
2007م
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس مجلس
القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
تعميم
قضائي بخصوص
الأراضي -
عدن
فضيلة
القاضـي
العلامـة / جسـار
محمـد سيف الـعـدوف
رئيس
محكمة
استئناف
م/عدن
المحـترم
بعد
التحية ...
إشارة
إلى مذكرة
الأخ محافظ
م/عدن
المرفوعة إلينا
برقم 2594/45/56/2007م
المؤرخة 29/8/2007م
ومرفقاتها :
1-
أمر فخامة
الأخ رئيس
الجمهورية
حفظه الله برقم
(3277) بتاريخ 13/8/2007م
بتشكيل لجنة
خاصة برئاسة
الأخ المحافظ
وعضويتكم وآخرين
تتولى حسم
قضايا ومشاكل
الأراضي
الممنوحة
للمستفيدين
في محافظة
عدن.
2-
لائحة
المعالجة
لقضايا
إدعاءات
الملكية في الأراضي
بمحافظة عدن
المؤرخة 17
يناير 2005م
بتوقيع فخامة
الأخ رئيس الجمهورية
وكل من رئيس
مصلحة أراضي
وعقارات الدولة
ومحافظ
محافظة عدن.
3-
محضر اللجنة
العليا
المشكلة
برئاسة الأخ
عبد ربه منصور
هادي نائب
رئيس الجمهورية
المؤرخ 28/8/2007م.
وعليه
: وتمكيناً
لتلك اللجان
من أداء
مهامها والوصول
إلى الغاية من
إنشائها وهي
حسم كافة القضايا
والمنازعات
المتعلقة
بالمساكن المؤممة
والمحلات
التجارية
بمحافظة عدن
وكذا حسم
المشاكل
والمنازعات
المتعلقة
بالمنازل
والأراضي
الناجمة عن
الصراعات
السياسية
المؤسفة قبل 13
يناير 1986م
وبعده...
وربطاً
بما سبق صدوره
من تعاميم
ذات صلة عن
محكمة
استئناف م/عدن
نوجه بالآتي:
1-
التعاون مع
اللجان
الخاصة
المشكلة
للأغراض آنفة
البيان في كل
ما من شأنه
تسهيل مهامها
وذلك عبر
الآتي:
أ- جدولة
أية قضايا أو
منازعات أو
إشكالات
منظورة أمام
محاكم ونيابات
م/عدن
مما تعلق بما
ذكر وتأجيل
نظرها أو
تنفيذها وإحالة
الأطراف إلى
اللجان
المذكورة
لتتمكن من
المعالجة في
المدة
الزمنية
المقررة لها.
ب- من
له اعتراض أو
تظلم من
القرارات
الصادرة من تلك
اللجان فله أن
يتقدم به
إلى المحاكم
وفقاً
للقانون.
مرفق
لكم صورة من
الأوليات
المتعلقة
بالموضوع
المرسلة
بمذكرة الأخ
المحافظ آنفة
الذكر .
مع
تمنياتنا لكم
بالتوفيق
والسداد.
..//.. وتقبلوا
تحياتنا ..//..
القاضي /
عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس
مجلس القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
منشور
قضائي رقم (26/7)
لسنة 2007م
بشـأن
القضايا
المتعلقة
بالتأمينات
والمعاشات
الأخــوة
/ رؤســاء
وقضاة
محـاكـم
الاستئنـاف
رؤســاء
وقضاة
المحاكم
الابتدائيـة المحــترمــون
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ... وبعد ..
إستناداً
إلى قانون
السلطة
القضائية
وقانون
التأمينات
والمعاشات
رقم (25) لسنة 91م
وتعديلاته..
ولما فيه
المصلحة
العامة.
يتم
الالتزام بما
يلي :
1- نظر
الدعاوى
والمنازعات
التي ترفع إلى
المحاكم المتعلقة
بالتأمينات
والمعاشات
بصفة مستعجلة
وفقاً للمادة
(76) من قانون
التأمينات.
2-
مراعاة إدخال
الهيئة
العامة
للتأمينات
والمعاشات في
أي دعوى
تتعلق
بالحقوق التأمينية
والتقاعدية.
3-
مراعاة
الاستعجال في
الفصل في
المنازعات المتعلقة
بإيجارات
المباني
المبرمة بين
الهيئة
والغير
واتخاذ
الإجراءات
الوقتية
والتحفظية
لحجز
الإيجارات
المستحقة
وإيداعها
خزينة
المحكمة حتى
الفصل في
النزاع.
..//..وفقكم
الله وسدد على
طريق الحق
والعدل
خطاكم..//..
//
صدر بتاريخ 21
جماد الأول
1428هـ الموافق 6
يونيو 2007م //
القاضي /
عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس
مجلس القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
منشور
قضائي رقم (25/6)
لسنة 2007م
بشـأن
النظر في
القضايا
الجزائية
الأخــوة
/ رؤســاء
وقضاة
محـاكـم
الاستئنـاف
رؤســاء
وقضاة المحاكم
الابتدائيـة المحــترمــون
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ... وبعد ..
عملاً
بالمادة (13) من
قانون السلطة
القضائية.. وبناءً
على الأمر
الصادر من
مجلس القضاء
الأعلى رقم 23
الصادر
بتاريخ 13 ذو
القعدة 1427هـ
الموافق 4
ديسمبر 2006م
المستند إلى
الملاحظات
المرفوعة من
اللجنة
العليا للنظر
في أحوال
السجون
والسجناء من
واقع ما استعرضته
من الحالات
المتعلقة
بالقضايا
الجزائية
التي على
ذمتها سجناء
لوحظ الآتي:
1. صدور
أحكام غير
ناجزة حيث لا
يحدد في
منطوقها قدر
الحقوق
الخاصة
والمدنية
المقضي بها.
2. عدم
البت في قضايا
القتل التي
على ذمتها
سجناء لعدم حضور
أوليا الدم
وعدم إعمال نص
المادة (50) من
قانون
الجرائم
والعقوبات.
3. عدم
إبلاغ
السجناء
المحالة
قضاياهم
للمحاكمة
بالمحاكم
التي أحيلت
القضايا
عليها قبل
النظر فيها.
4. النطق
بالأحكام في
مواعيد غير
التي سبق للمحكمة
تحديدها.
5. العودة
إلى فتح باب
المرافعة بعد
إقفالها دون مسوغ
قانوني.
وعليه
: نأمل منكم
العمل على
تلافي تلك
الملاحظات.
..//..وفقكم
الله وأعانكم
وسدد خطاكم
إلى الحق
والعدل إنه
على ذلك قدير
وبالإجابة
جدير..//..
// صدر
بتاريخ 10 صفر
1428هـ الموافق 28
فبراير 2007م //
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس
مجلس القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
منشور
قضائي رقم (24/5)
لسنة 2007م
الأخــوة
/ رؤســاء
المحـاكـم
الاستئنـاف
رؤسـاء
المحاكـم
الابتـدائيــة
المحــترمــون
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ...
وبعد ..
بعد
الإطلاع على
المواد ( 10 - 12 - 13 )
من قانون
السلطة القضائية
رقم (1) لسنة 1991م
وقرار رئيس
الجمهورية رقم
(2) لسنة 2006م
بتعيين رئيس
المحكمة
العليا وتأكيداً
للتعميم رقم (16 - 2
/ 2006م ).
نصدر
المنشور
التالي :
أولاً
: لوحظ
أن بعض القضاة
بعد النطق
بالأحكام
الجزائية
يسألون
الأطراف عن ما
إذا كانوا
يقبلون بالحكم
أو سيطعنون
عليه. وهذا
الإجراء غير
مطلوب،
فالتقرير
بالطعن يجب أن
يكون أمام
دائرة كتاب
المحكمة التي
أصدرت الحكم.//
وعليه
: 1) يجب إرشاد
من يرغب في
الطعن إلى
ذلك،
والقانون قد حدد
مدداً للطعن
في الأحكام
وليس مطلوباً
من الخصوم
تحديد موقفهم
من الحكم فور
صدوره.//
2) على
دوائر الكتاب
بعد تدوين
التقرير
إعطاء المقرر
صورة من
التقرير إذا
رغب، وإرشاده
إذا كان
طاعناً
بالنقض بأن
ميعاد الطعن
هو أربعون
يوماً من
تاريخ صدور
الحكم ويجب
توقيع مذكرة
الأسباب من
محام معتمد
أمام المحكمة
العليا.//
ثانياً
: يجب أن تحرر
نسخة الحكم
الأصلية خلال
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ صدوره.//
وإذا
لم يتم تجهيز
نسخة الحكم
الأصلية
بنهاية تلك المدة،
وطلب خصم من
دائرة الكتاب
شهادة بأن
نسخة الحكم
الأصلية لم
تودع أو لم
يتم تجهيزها،
فعلى دائرة
الكتاب منحه
شهادة بذلك (الشهادة
السلبية).//
ثالثاً:
يجب التشديد
على الكتبة في
شأن ضرورة
استيفاء
المحاضر
والأوراق
القضائية
التي يعدونها كافة
البيانات
المطلوبة وأن
تكون محررة
بخط واضح.//
رابعــاً
: على
جميع دوائر
الكتّاب
إثبات تاريخ
تقديم كل ورقة
من أوراق
الطعن بشكل
واضح وأن يوقع
الورقة
مقدمها أمام
الكاتب
المختص بعد
التأكد من
شخصيته.//
خامساً
: لوحظ
أن المحاكم لا
تحصّل من
المدعين
بالحقوق
المدنية في
الدعاوى
الجزائية
الرسوم القضائية.//
لذلك
وجب التنويه
إلى المادة (51)
من قانون
الإجراءات
الجزائية
وأنها توجب
على المدعي
بالحقوق
المدنية أن يدفع
الرسوم
القضائية.//
سادساً
: على
جميع رؤساء
المحاكم وضع
ما ورد في هذا
التعميم
والتعميمات
السابقة موضع
التنفيذ الفوري
وعلى هيئة
التفتيش
القضائي
الرقابة على
ذلك والرفع
إلينا عن
مستوى
الالتزام
بذلك.//
//
صدر بتاريخ 24
محرم 1428هـ
الموافق 12
فبراير 2007م //
..//.. والله
الموفق..//..
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس
مجلس القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
منشور
قضائي رقم (23/4)
لسنة 2007م
الأخــوة
/ رؤســاء
المحـاكـم الاستئنافية
رؤســاء
المحاكم
الابتـدائيــة
المحــترمــون
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ...
وبعد ..
بعد
الإطلاع على
المواد ( 10 - 12 - 13 )
من قانون
السلطة القضائية
رقم(1) لسنة 1991م
وقرار رئيس
الجمهورية
رقم (2) لسنة 2006م
بتعيين رئيس
المحكمة
العليا
وتأكيداً
للتعميم رقم (16 - 2
/ 2006م ) وبناءً
على
الملاحظات
المستخلصة من أحكام
المحكمة
العليا،
وتحقيقاً
للمصلحة العامة.
نصدر
المنشور
التالي :
حيث
أن أحكام
الشريعة
الإسلامية السمحاء
والقوانين
الوطنية
والاتفاقيات
والبروتوكولات
الدولية بشأن
حقوق الطفل
والحدث قد تضمنت
جميعها طائفة
من الحقوق
التي يتمتع
بها الطفل
والحدث.//
وقد
وضعت منظومة
القوانين
التي عُنيت
بحقوق الطفل
مجموعة من
القواعد
والأحكام
العقابية
والإجرائية
الهادفة إلى
حماية تلك
الحقوق ومنها
قانون
الجرائم
والعقوبات رقم
(12) لسنة 94م
وقانون
الإجراءات
الجزائية رقم
(13) لسنة 94م
وقانون رعاية
الأحداث رقم (24)
لسنة 92م المعدل
بالقانون رقم
(26) لسنة 97م
وقانون حقوق
الطفل رقم (45)
لسنة 2002م.//
لذلك
فإنه يستوجب
على كافة
المحاكم
التقيد بما
يلي :
1)
الالتزام بنصوص
المادة (31)
عقوبات فيما
يتعلق
بالمسئولية
الجزائية
لصغير السن،
والالتزام
بتطبيق كافة الضمانات
المقررة
قانوناً
لرعايته
وحماية حقوقه
أثناء
المحاكمة.
2)
التثبت
من مسألة السن
والذي يتم
بوثائق رسمية
وفي حالة عدم
تحقق سن الطفل
أو الحدث بمثل
هذه الوثائق
الرسمية فعلى
المحكمة تقديرها
بواسطة خبير
متخصص وكل ذلك
بهدف الوصول
إلى أحكام
عادلة
متوافقة مع
أحكام الشرع
والقانون.
.. وفقكم
الله وأعانكم
وسدد إلى طريق
الحق خطاكم ..
//
صدر بتاريخ 24
محرم 1428هـ
الموافق 12
فبراير 2007م //
..//.. والله
الموفق..//..
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس
مجلس القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
منشور
قضائي رقم (22/3)
لسنة 2007م
بشـأن
قضـايـا
الأمـوال
العـامـة
الأخــوة
/ رؤســاء
المحـاكـــم والاستئنافية
رؤساء
محاكم
الأموال
العامة
الابتدائية
المحــترمــون
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ...
وبعد ..
حيث
أن الفصل في
القضايا التي
تكون الدولة
طرفاً فيها
والقضايا
المتعلقة
بالمال العام
سيؤدي إلى
تخفيف
الأعباء على
الدولة
وحماية المال
العام من الاعتداء
وتشجيع
المواطنين
على الوفاء
بالتزاماتهم
تجاه الدولة
من ضرائب
ورسوم
وغيرها.//
لذلك :
فإننا نهيب
بكم العمل على
سرعة الفصل في
القضايا التي
تكون الدولة
طرفاً فيها
والقضايا
المتعلقة بالمال
العام في
المواعيد
المنصوص
عليها في القانون
تحقيقاً
لمقتضيات
الصالح
العام.//
..//.. وفقكم
الله وأعانكم
وسدد إلى طريق
الحق خطاكم ..
والله الموفق
..//..
//
صدر بتاريخ 24
محرم 1428هـ
الموافق 12
فبراير 2007م //
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس
مجلس القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
منشور
قضائي رقم (21/2)
لسنة 2007م
بشـــأن
قضــايـا
الضــرائب
الأخــوة
/ رؤســاء
المحـاكـم الاستئنافية
رؤسـاء
المحاكم
الابتـدائيــة
المحــترمــون
السلام
عليكم ورحمة
الله
وبركاته ... وبعد
..
نظراً
لأهمية
القضايا
المنظورة لدى
المحاكم بين
مكاتب
الضرائب
بأمانة
العاصمة
والمحافظات
الأخرى وبين
المكلفين
الممتنعين عن
أداء
المستحقات
الضريبية –
المقررة
وفقاً لأحكام
قانون ضريبة
الدخل رقم (31)
لسنة 1991م
وتعديلاته
بالقرار
الجمهوري رقم
(12) لسنة 1999م وكذا
قانون تحصيل
الأموال
العامة رقم (13)
لسنة 1990م
ولائحته
التنفيذية
كونها متعلقة
بالمال العام
الجدير
بالحماية من
قبل الجميع.//
ونظراً
لما يترتب على
إطالة أمد نظر
المنازعات
الضريبية
أمام المحاكم
من زيادة
الأعباء
المالية على
الدولة
وإلحاق الضرر
بالمصلحة
العامة
وتشجيع
المكلفين
للتهرب من
سداد ما عليهم
من مستحقات
ضريبية واجبة
الأداء للدولة.//
وحيث
أن القضاء
يعتبر السياج
المتين
والحصن المنيع
لحماية المال
العام وتحقيق
العدالة بين
أفراد
المجتمع
فإننا نهيب
بجميع القضاة
سرعة نظر تلك
القضايا
والبت فيها مع
اتخاذ إجراءات
التنفيذ
المباشرة
وغير
المباشرة وفقاً
للقوانين
النافذة.//
..//.. وفقكم
الله وأعانكم
وسدد إلى طريق
الحق خطاكم ..
والله الموفق
..//..
//
صدر بتاريخ 25
محرم 1428هـ
الموافق 13
فبراير 2007م //
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس
مجلس القضاء
الأعلى
رئيس المحـكمــة
العلـيـــا
منشور
قضائي رقم (20/1)
لسنة 2007م
الأخــوة
/ رؤســاء
المحـاكـم الاستئنافية
المحــترمــون
تحية طيبة
... وبعد ..
فإنه
ليسرنا ونحن
في بداية
العام
القضائي 1428هـ
أن نهنئكم أنتم
وجميع القضاة
العاملين
في الشعب
والمحاكم
الابتدائية
التابعة لمحكمتكم
بهذه
المناسبة وأن
نشيد
بالإنجاز الذي
تحقق بالفصل
في الكثير من
أنواع
القضايا خلال
العام
المنصرم.
وبما
أن المحكمة
العليا هي
أعلى هيئة
قضائية في
الجمهورية
وأن مراقبة
المحاكم في
تطبيقها
للقوانين من
مهامها
الأساسية.
وحيث
أن كثيراً من
القضاة
يتطلعون إلى
معرفة ما
انتهت إليه
أحكام
المحكمة
العليا إزاء
القضايا
المنظورة
أمامها بدافع
تقييم إجراءات
المحاكم
الأدنى درجة
وأحكامها
بدافع تنمية
معارفهم
وتوسيع
مداركهم فقد
أُعتبر ذلك من
مقتضيات
تفعيل النصوص
القانونية
بإنشاء
الرقابة
القضائية على
جميع المحاكم
والعمل من
خلالها على
التدقيق في
القضايا
المنظورة
أمام المحكمة
العليا حيث تم
استخلاص
الملاحظات
التي كانت
سبباً لنقض
الأحكام
المطعون فيها
وهي:
- عدم
التقيد بالأحكام
الصادرة من
دوائر
المحكمة
العليا المتعلقة
بإرجاع
القضايا لأمر
ما كقيام بعض
محاكم الاستنئاف
بنظر القضية
والفصل فيها
ابتداءً في
حين أن حكم
الدائرة قضى
بإرجاعها إلى
محكمة أول
درجة !
- الحكم
بما لم يطلبه
الخصوم أو بأكثر
مما طلبوه
إضافة إلى
إغفال بعض طلباتهم
عن الحكم.
- الحكم
من الهيئة
الخلف بناءً
على إجراءات
الهيئة السلف
دونما اتخاذ
إجراءات
تحديد موعد الجلسة
لحضور أطراف
القضية
وإعلانهم بها
لعرض ذلك
عليهم وسماع
ما إذا كانت
لهم أو لأحدهم
ملاحظة.
- الحكم
في موضوعات
سبق الفصل
فيها بأحكام
صادرة من ذي
ولاية قضائية
رغم اتحاد
الخصوم
والموضوع
والسبب أو التصدي
للحكم في
القضية بعد
زوال الولاية
القضائية.
- الحكم
بقبول
الاستئناف
ممن لم يكن
طرفاً في الخصومة
ولا منضماً
إلى أحد الخصوم
أو بإدخال
طرف ثالث لم
يكن طرفاً في
الدعوى ولا منظماً
كذلك.
- الفصل
ابتداءً في ما
لم تفصل فيه
محكمة أول
درجة مما
يترتب عليه
تفويت درجة
من درجات
التقاضي على
المتخاصمين.
- الحكم
على أحد
المحكوم
عليهم حالة
كونه غير مشمول
بقرار الإتهام
وكذا الحكم
في ما لم يسبق
بدعوى وكذا
الحكم بتشديد
العقوبة
السالبة
للحرية دون ما
وجود طعن من
النيابة.
- الحكم
بضم قضية إلى
قضية أخرى دون
تحقق اتحاد
الأطراف فيهما.
- الحكم
بقبول
الاستئناف من
المحكوم
عليهم بعقوبة
سالبة للحرية
قبل تقديم
أنفسهم إلى
الجهة
المختصة
بالتنفيذ.
- عدم
توقيع رئيس
الشعبة أو أحد
قضاتها على
مسودة الحكم
المطعون فيه
وفي بعضها
التوقيع على
المسودة من
قاضٍ لم يشترك
في المرافعة.
- النطق
بالحكم دون ما
حجز القضية
لإصداره ودون
تحديد موعد
للنطق به.
- تعليق
الأحكام على
شروط
مستقبلية بـ
إن ، إذا ، إذا
لم ، وعلى
اختيار عدلين
لتقدير
المحكوم به
أو على المضي
في الأيمان أو
على إيصال
قرار طبي وغير
ذلك من الأمور
التي تجعل
الحكم غير
منهٍ للخصومة
ولا حاسم
للنزاع مع
اشتمال بعض
الأحكام على
تأييد الحكم
الابتدائي
حالة كونه
كذلك.
- مناقضة
منطوق
الأحكام بعضه
لبعض.
- عدم تسبيب
الأحكام
واشتمال
بعضها على
القصور في التسبيب
وبعضها على
أسباب مناقضة
للوقائع
والمنطوق.
- جهالة المقضي به في
الأحكام مع
التجهيل
بأطراف
القضايا تبعاً
لجهالة
الدعاوى.
- عدم
الفصل بالدفوع
الموضوعية
وكذا الحكم
بثبوت الصفة
دون مناقشةٍ
للدفع
بانعدامها مع
إغفال وسائل
الدفاع الجوهرية
عن البحث
والتحري.
- إعادة
القضايا إلى
محكمة أول
درجة
لاستيفاء أمر
ما بعد
استنفاد
ولايتها في
الموضوع في
حين أن محكمة
الاستئناف
محكمة موضوع
وأن
الاستئناف
أمامها يطرح
القضية للفصل
فيها من جديد
في ما رفع عنه
الاستئناف
وفي حدود ما
قضت به
محكمة أول
درجة.
- عدم
إعلان
المستأنفين
لشخصهم أو من
يمثلهم قانوناً
بموعد الجلسة
واتخاذ
الإجراء
المترتب على
عدم حضورهم
دون التأكد من
صحة الإعلان.
ولا شك
أن هذه
الملاحظات
قانونية بحتة
والإلمام بها
أمر بديهي
لصراحة
النصوص
القانونية ووضوح
المدلولات
المتناولة لها ،
الأمر الذي لا
يحتاج إلى
عناء أو جهد
في جميع أنواع
القضايا
إجراءً
وموضوعاً.
وإن
أخذها بعين
الاعتبار
كفيل بحسن
التطبيق للشرع
والقانون دون
مخالفة لهما
أو حصول خطاءٍ
في التطبيق أو
التأويل ، كما
أن إقصاء تلك
الملاحظات عن
العمل
القضائي سيضمن
عدم بطلان
الإجراء
المؤثر في
الأحكام وعدم خلوها
عن الأساس
الذي بنيت
عليه وعدم
تعارضها فيما
بينها عند
اتحاد الخصوم
والموضوع
والسبب أو
مناقضة
المنطوق بعضه
لبعض ويضمن
أيضاً عدم
إصدار أحكام
بما لم يطلبه
الخصوم أو
بأكثر مما
طلبوه.
واستناداً
إلى المواد (10-12-13)
من القانون
رقم (1) لسنة 1991م
بشأن السلطة
القضائية
والمادتين (291-292)
من القانون
رقم (40) لسنة 2002م
مرافعات
والمادة (435) من
القانون رقم (13)
لسنة 1994م إجراءات
جزائية نهيب
بكم تعميم
الملاحظات
سالفة الذكر
على جميع القضاة
العاملين
لديكم في
محكمة
الاستئناف والمحاكم
الابتدائية
التابعة لها
وحث الجميع
على تصويب
العمل
القضائي
بتلافيها
وعدم تكرارها
مستقبلاً.
ونحن
واثقون بأن
الاضطلاع
بتلك
الملاحظات
والتخلص منها
سيسهم في
استقرار
القضاء بوحدة
أحكامه شكلاً
وموضوعاً
وينحسر مجال
نقضها.
وغاية
ما نسعى
إليه بتعاون
الجميع تحقيق
ذلك.
..//..
والله من وراء
القصد ..//..
//
صدر بتاريخ 22
محرم 1428هـ
الموافق 10
فبراير 2007م //
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس
مجلس القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
تعميم رقم ( 19/5 ) لسنة
2006م
بشأن
الفصل بصفة
مستعجلة في
الجرائم
والمخالفات
الانتخابية
التي تقع
أثناء
الدعاية الانتخابية
الأخوة /
رؤساء
المحاكم الاستئنافية
المحترمون
الأخوة /
رؤساء
المحاكم
الابتدائية
المحترمون
تحية طيبة .
. وبعد
تلقينا
مذكرة اللجنة
العليا
للانتخابات
والاستفتاء
برقم (692) وتاريخ
23/8/2006م المتضمنة
طلب التعميم
على المحاكم
الابتدائية والاستئنافية
بالفصل بصفة
مستعجلة في
الجرائم
والمخالفات
الانتخابية
التي تقع
أثناء
الدعاية
الانتخابية .
وإعمالاً
لنص
المادة(125)الفقرة(
أ ) من قانون
الانتخابات
والاستفتاء
والتي نصت على
أن :
أ-
القضاء وحده
هو المختص
بإصدار
الأحكام
والعقوبات
على مخالفة
أحكام قانون
الانتخابات
في الدعاوى
والجرائم والمخالفات
الانتخابية
.
وعليه :
فإننا
نهيب
بجميع الأخوة
القضاة سرعة
الفصل في
الجرائم والمخالفات
الانتخابية
التي تقع
أثناء الدعاية
الانتخابية
بصفة مستعجلة
وفقاً للوائح
والقوانين النافذة .
والله
الموافق،،،
صدر
برئاسة
المحكمة
العليا
للجمهورية
بتاريخ
: 3/8/1427هـ الموافق
: 27/8/2006م
القاضي
/ عصام عبدالوهاب
السماوي
رئيس
مجلس القضاء
الأعلى
رئيس
المحـكمــة
العلـيـــا
تعميم رقم ( 18 / 4 ) لسنة
2006م
الأخوة
/ رؤساء محاكم
الاستئناف
المحترمون